للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنكر (١) على أبي هريرة (٢) الإِكثار، وقُبِل (٣). (٤)

ود: لكنه (٥) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (٦) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.

فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (٧) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.

ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (٨)

واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.

* * *

ومنها: العدالة (٩) -إِجماعًا- لما سبق.


(١) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١، ٣/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه/ ١٩٣٩ - ١٩٤١.
(٣) في (ب) و (ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).
(٤) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.
(٥) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٦.
(٦) نهاية ١٤٨ من (ح).
(٧) في (ح): فلا يتركه.
(٨) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.
(٩) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً وترك=