للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه "ومن قال إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث" لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها "وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة" لأن كل ذلك أداة الاستثناء والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>