للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الاستحاضة

"والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل" وقال الشافعي تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها.

ولنا قوله "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي وقتها ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه "وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى" وهذا عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر استأنفوا إذا دخل الوقت "فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر" وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر.

وحاصله: أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عند

<<  <  ج: ص:  >  >>