"أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة" قوله ﵊"أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام" وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بيوم وليلة.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع "وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة" لما روينا وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به "وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض" حتى ترى البياض خالصا "وقال أبو يوسف ﵀: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم" لأنه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي ولهما ما روي أن عائشة ﵂ جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا وهذا لا يعرف