للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الزروع والثمار

"قال أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي وليس في الخضروات عندهما عشر" فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغنى ولأبي حنيفة قوله "ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل" وتأويل ما روياه زكاة التجارة، لأنهم كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>