= وجماعة. وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن أبى ليلى وجماعة، وفرق مالك وأصحابه فقال: إن كان موسرًا اتبع السارق بقيمة المسروق، وإن كان معسرًا لم يتبع به إذا أثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم وحجة من جمع الأمرين أن في السرقة حقان: حق لله، وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه، وأيضًا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسًا على سائر الأموال الواجبة، وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه مقطوع، ووصله بعضهم وخرَّجه النسائي. ويقولون: إن القطع هو بدل الغرم وأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس، والقطع محله اليد اليمنى باتفاق من الكوع، وقال قوم: الأصابع فقط، ولا دليل عليه ".