للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ قَوْمٌ: الأَصَابعُ فَقَطْ. فَأَمَّا إِذَا سَرَقَ مَنْ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ: تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيُمْنَى، وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ).

لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع (١).

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: {فاقطعوا أيمانهما} (٢)، وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير.

وإذا سرق ثانيًا، قُطعت رجله اليسرى، وبذلك قال الجماعة.

وقال أهل الظاهر (٣): تقطع يده اليسرى؛ لقوله سبحانه: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى.

وهذا شذوذ، يُخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم (٤).


(١) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع " (٢/ ٢٦٢)؛ حيث قال: " وأجمعوا أن القطع من الكوع، واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمنى إذا كانت موجودة، ولا تمانع بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال: إنه قد قطع يد فُلان ".
(٢) أخرج الطبري في " تفسيره " (٨/ ٤٠٧): عن إبراهيم، قال: في قراءتنا قال: وربما قال في قراءة عبد الله: {والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما}.
(٣) يُنظر: " المحلى بالآثار " لابن حزم (١٢/ ٣٥٠)؛ حيث قال: " وأما من قال: تقطع اليد، ثم اليد، ولا تقطع الرجل - فروي عن ربيعة وغيره - وبه قال بعض أصحابنا ".
(٤) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع " لابن القطان (٢/ ٢٦١)؛ حيث قال: " أجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولًا، ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرؤون: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}؛ لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون غسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>