(١) يُنظر: " المجموع شرح المهذب " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم عليه الغرم والقطع، وبه قال الشافعي ". (٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١٠/ ٢٨٩): " (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع). هذا المذهب وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ ". (٣) يُنظر: " تكملة المجموع " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " واتفقوا على أنه إذا ثبتت أركان الجريمة فقد وجب القطع والغرم إذا لم يجب القطع، واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم: عليه الغرم والقطع، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة ". (٤) يُنظر: " تكملة المجموع " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة ".