للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ومالك: يقطع؛ لظاهر الكتاب.

(فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا مَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ. الْقَوْلُ فِي الْوَاجِبِ وَأَمَّا الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِذَا وُجِدَتْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا، أَعْنِي الْمَوْجُودَةَ فِي السَّارِقِ وَفِي الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَفِي صِفَةِ السَّرِقَةِ - فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقَطْعُ مِنْ حَيثُ هِيَ جِنَايَةٌ، وَالْغُرْمُ إِذَا لَمْ يجِبِ الْقَطْعُ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُجْمَعُ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢)، وَاللَّيثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٣). وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ (٤). وَفَرَّقَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مُوسِرًا أُتْبعَ السَّارِقُ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ "، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُتْبَعْ بِهِ إِذَا أَثْرَى. وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ دَوَامَ الْيُسْرِ إِلَى يَوْمِ الْقَطْعِ فِيمَا حَكَى عَنْهُ ابْنُ


= بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت المال قطع ".
(١) يُنظر: " المجموع شرح المهذب " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم عليه الغرم والقطع، وبه قال الشافعي ".
(٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١٠/ ٢٨٩): " (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع). هذا المذهب وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ ".
(٣) يُنظر: " تكملة المجموع " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " واتفقوا على أنه إذا ثبتت أركان الجريمة فقد وجب القطع والغرم إذا لم يجب القطع، واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم: عليه الغرم والقطع، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة ".
(٤) يُنظر: " تكملة المجموع " (٢٠/ ١٠٢)؛ حيث قال: " وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>