(٢) يُنظر: " المعونة على مذهب عالم المدينة " (ص: ١٤٢٢)؛ حيث قال: " ويقطع من سرق عن المغنم ومن بيت المال خلافًا لعبد الملك في قوله: (إنه من سرق زيادة على قدر نصيبه بربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه)، ووجه إيجاب القطع: الظاهر والخبر، ولأنه سرق مالًا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم، ولأن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في السرقة منه كمال الأجنبي، ووجه إسقاطه حصول الشبهة له فيه كالأب يسرق من مال ابنه ". (٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٨)؛ حيث قال: " ولا يقطع السارق من بيت المال حرّا كان أو عبدًا؛ لأن له فيه شركة أو شبهة شركة، فإن مال بيت المال مال المسلمين، وهو أحدهم، فإنه إذا احتاج يثبت له الحق فيه بقدر حاجته، وفي الكتاب روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتي برجل قد سرق من المغنم فدرأ عنه الحد وقال إن له فيه نصيبا، ولأنه ليس لهذا المال مالك متعين ووجوب القطع على السارق لصيانة الملك على المالك، ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له ". (٤) يُنظر: " الأم " للشافعي (٤/ ٣١٣)؛ حيث قال: " وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال - عبدًا كان أو حرًّا - لم يقطع لأن لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه والعبد بما يرضخ له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت المال وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة ". (٥) يُنظر: " كشاف القناع عن متن الإقناع " (٦/ ١٤١)؛ حيث قال: " (ولا) يقطع (مسلم =