للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه.

(وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ (١) فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " (٢)، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا يُقْطَعُ عَمُودُ النَّسَبِ الأَعْلَى وَالأَسْفَلِ "، يَعْنِي: الأَبَ وَالأَجْدَادَ وَالأَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَ الأَبْنَاءِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ" (٥)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " تُقْطَعُ يَدُ كُلِّ مَنْ سَرَقَ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ " (٦)).

سائر الأقارب، كالإخوة والأخوات، ومن عداهم، فيقطع بسرقة


(١) يُنظر: " التلقين في الفقه " المالكي (٢/ ٢٠١)؛ حيث قال: " ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما لشبهتهما فيه ".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٣) يُنظر: " فيض القدير " للمناوي (٣/ ٤٩)؛ حيث قال في شرح الحديث: " (أنت) أيها الرجل القائل إن أبي يريد أن يجتاح مالي، أي: يستأصله (ومالك لأبيك) يعني أن أباك كان سبب وجودك ووجودك سبب وجود مالك فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك فإذا أحتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة ولوجوب نفقة الأصل على فرعه شروط مبينة في الفروع فكأنه لم يذكرها في الخبر لكونها معلومة عندهم أو متوفرة في هذه الواقعة المخصوصة ".
(٤) يُنظر: " مختصر المزني " (٨/ ٣٧١)؛ حيث قال: " (قال الشافعي): ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما كان ".
(٥) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٤/ ٩٦)؛ حيث قال: " (أو من ذي رحم محرم لا برضاع) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم نسبا محرم رضاعًا عيني فسقط كلام الزيلعي. (ولو) المسروق (مال غيره) أي غير ذي الرحم (بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره) فإنه يقطع اعتبارًا للحرز وعدمه ".
(٦) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٥٦٠)؛ حيث قال: " وقال أبو ثور يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>