للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبِهِ " (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " الاحْتِيَاطُ أَنْ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِشُبْهَةِ الاخْتِلَاطِ، وَشُبْهَةِ الْمَالِ ". وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ) (٢).

إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزًا عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه فلا قطع عليه. وهذا مذهب أبي حنيفة (٣) وقول للشافعي؛ لقول عمر - رضي الله عنه - لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي، حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها، فهو أولى؛ ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.

ومذهب مالك وقول للشافعي: يقطع؛ لعموم الآية؛ ولأنه سرق مالًا محرزًا عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي.


(١) يُنظر: " التهذيب في اختصار المدونة " (٤/ ٤٣٦)؛ حيث قال: " وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها التي تسكنه ".
(٢) هناك خلاف في مذهب الشافعية في هذه المسألة؛ يُنظر: " المهذب في فقة الإمام الشافعي " للشيرازي (٣/ ٣٦٢)؛ حيث قال: " وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يقطع لأن النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة كالإجارة، والثاني: أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على الزوج، والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والثالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج لأن للزوجة حقًّا في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر - رضي الله عنه - في سرقة غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخد متاعكم ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته ".
(٣) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٤/ ٩٧)؛ حيث قال: " (و) لا بسرقة (من زوجته) وإن تزوجها بعد القضاء جوهرة (وزوجها ولو كان) المسروق (من حرز خاص له ".

<<  <  ج: ص:  >  >>