(٢) هناك خلاف في مذهب الشافعية في هذه المسألة؛ يُنظر: " المهذب في فقة الإمام الشافعي " للشيرازي (٣/ ٣٦٢)؛ حيث قال: " وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يقطع لأن النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة كالإجارة، والثاني: أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على الزوج، والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والثالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج لأن للزوجة حقًّا في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر - رضي الله عنه - في سرقة غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخد متاعكم ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته ". (٣) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٤/ ٩٧)؛ حيث قال: " (و) لا بسرقة (من زوجته) وإن تزوجها بعد القضاء جوهرة (وزوجها ولو كان) المسروق (من حرز خاص له ".