(١) يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ١٣٠)؛ حيث قال: " (ولا) يقطع (بسرقة مصحف) لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه (ولا) يُقطع أيضًا (بما عليه)؛ أي: المصحف (من حُليٍّ) لأنَّه تابع لما لا قطع فيه ". (٢) يُنظر: " التاج والإكليل لمختصر خليل " للمواق (٨/ ٤١٤)؛ حيث قال: " من سرق صبيّا حرًا أو عبدًا من حرزه قطع، وإن سرق عبدًا كبيرًا فصيحًا لم يقطع، وإن كان أعجميًّا قطع ". (٣) يُنظر: " الأوسط " لابن المنذر، دار الفلاح (٢/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد: إن كان =