للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضاف إليه من يقوم بالحد (١).

وقيل: خمسة، وهو قول ربيعة (٢)، وأثر كذلك عن بعض تابعي التابعين (٣).

وقيل: سبعة (٤)، وهذه الأقوال كلها أثرت عن التابعين (٥).

وقيل: أربعون، وهو مروي عن مالك رحمه الله (٦).

وإنما تعددت أقوال العلماء واختلفت في هذه المسألة لأنه لم يرد نص يحدد ذلك.

* قوله: (وأَمَّا الوَقْتُ فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ وَلَا فِي البَرْدِ، وَلَا يُقَامُ عَلَى المَرِيضِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَامُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ الحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَسَبَبُ الخِلَافِ مُعَارَضَةُ الظَّوَاهِرِ لِلْمَفْهُومِ مِنَ الحَدِّ، وَهُوَ أَنْ يُقَامَ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ المُقِيمِ لَهُ فَوَاتُ نَفْسِ المَحْدُودِ. فَمَنْ نَظَرَ أِلَى الأَمْرِ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ قَالَ: يُحَدُّ المَرِيضُ. وَمَنْ نَظَرَ إِلَى المَفْهُومِ مِنَ الحَدِّ قَالَ: لَا يُحَدُّ حَتَّى يَبْرَأَ. وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي شِدَّةِ الحَرِّ وَالبَرْدِ).


(١) سبق من قول ابن قدامة.
(٢) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨)، وفيه قال: "وقالت طائفة: الطائفة خمسة فصاعدًا، كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ".
(٣) لم أقف على هذا القول إلا عن ربيعة.
(٤) لم أقف على من قال به.
(٥) وقيل: عشرة. رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن الحسن. وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥).
(٦) أنظر: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام "، للفاكهاني (٣/ ١٥٣)، قال: "وقيل: على أربعين ". وقال ابن بزيزة: "وعن ابن عباس: هي أربعة إلى أربعين رجلًا من المؤمنين ". انظر: "روضة المستبين" (٢/ ١٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>