(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن مجاهد؛ {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، قال: أدناه رجل. (٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: والطائفة واحد فما فوقه. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد. والظاهر أنهم أرادوا واحدًا مع الذي يقيم الحد؛ لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة، فيتعين صرف الأمر إلى غيره ". (٤) سبق ذكره. (٥) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٤٢)، وفيه قال: "والمستحب أن يكونوا أربعة لأن الحد يثبت بشهادتهم ". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (١٢/ ٣٧٧). (٦) الذي وقفت عليه عند المالكية أنه لا تقل عن أربعة، كما سبق، وقالوا لأن الزنا لا يثبت بأقل منهم. (٧) وكذا الذي وقفت عليه عند الشافعية أنهم قالوا بأنه لا يقل عن أربعة. إلا ما حكاه ابن قدامة عن الشافعي بأن له قولًا وافق فيه الإمام الزهري بأنهم ثلاثة. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "وقال الزهري: ثلاثة؛ لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وقال مالك: أربعة؛ لأنه العدد الذي يثبت به الزنى. وللشافعي، قولان، كقول الزهري، ومالك". (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: ثلاثة فصاعدًا. وانظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨). (٩) قال به إسحاق. انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٥٢٦)، وفيه قال: " {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. قال إسحاق: هو رجلان فصاعدًا".