وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٢٠)، وفيه قال: "ولا بد من حضور جماعة، قيل: ندبًا، وقيل: وجوبًا؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، فإنه في مطلق الزاني ". وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٣٩٧). وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٤٢)، وفيه قال: "المستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة لقوله عزَّ وجلَّ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. وفي مذهب الحنابلة يجب حضور ولو واحدًا: انظر: "مطالب أُولي النهى"، للرحيباني (٦/ ١٦٦)، وفيه قال: " (ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامه صححه في "الإنصاف" (و) يجب في حد حضور (طائفة من المؤمنين)، ولو واحدًا؟ أي: مِع من يقيم الحد نقله في "الكافي" عن الأصحاب؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ". (١) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٢٠)، وفيه قال: "وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال. قيل: ليشتهر الزجر. وقيل: ليدعو لهما بالرحمة والتوبة. وقيل: ليشهدوا بزوال العفة؛ لئلا يقذف الزاني بعد".