للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ: أَرْبَعَة (١)، قَيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: اثْنَانِ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: مَا فَوْقَهَا).

استحب العلماء أن يُحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس ليكون ذلك رادعًا وزاجرًا لهم ولغيرهم أيضًا ممن تحدثه نفسه بذلك، فإن الإنسان إذا رأى العقوبة وأن من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب بمثل هذه العقوبة فإنه يرتدع عن ذلك، ولهذا قال الله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ١٢] أي: لا تأخذكم العاطفة والرحمة فيتعطل حد من حدود الله، بل ينبغي أن تؤدى الحدود إذا رفعت إلى الإمام.

ما المراد بالطائفة في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؟


= الزانية والزاني، فاستحب أن يأمر الإمام طائفة؛ أي: جماعة أن يحضروا إقامة الحد".
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٢٠)، وفيه قال: "ولا بد من حضور جماعة، قيل: ندبًا، وقيل: وجوبًا؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، فإنه في مطلق الزاني ". وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٣٩٧).
وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٤٢)، وفيه قال: "المستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة لقوله عزَّ وجلَّ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
وفي مذهب الحنابلة يجب حضور ولو واحدًا: انظر: "مطالب أُولي النهى"، للرحيباني (٦/ ١٦٦)، وفيه قال: " (ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامه صححه في "الإنصاف" (و) يجب في حد حضور (طائفة من المؤمنين)، ولو واحدًا؟ أي: مِع من يقيم الحد نقله في "الكافي" عن الأصحاب؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ".
(١) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٢٠)، وفيه قال: "وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال. قيل: ليشتهر الزجر. وقيل: ليدعو لهما بالرحمة والتوبة. وقيل: ليشهدوا بزوال العفة؛ لئلا يقذف الزاني بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>