للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تضرب المرأة قاعدة والرجل قائمًا" (١). وأما إذا كان رجلًا فهو عكس ما ذكر المؤلف، فما سماه مذهب الجمهور هو مذهب مالك، وما قال: (خلافًا لكذا) هو مذهب الجمهور؛ إذن المرأة عند الأئمة الأربعة تضرب قاعدة (٢)، وأما الرجل فذهب الأئمة -أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥) - إلى أنه يضرب قائمًا، وقال الإمام مالك: يضرب قاعدًا. وحجة الإمام مالك رحمه الله ظاهر الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فلم يأمر الله عزَّ وجلَّ بالقيام (٦).


= وانظر في مذهب المالكية: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٩٩)، وفيه قال: "قال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما؛ يضربان قاعدين ".
وانظر في مذهب الشافعية: "كفاية النبيه في شرح التنبيه "، لابن الرفعة (١٧/ ٢١٩)، وفيه قال: "ويضرب الرجال في الحدود قيامًا والنساء قعودًا ما خلا الوجه، والرأس، والمذاكير، والبطن".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٦٣٤)، وفيه قال: "سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودًا، أو قيامًا؟ قال: قعودًا فيما سمعنا. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال ".
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٦٧).
(٢) سبق.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكره.
(٥) في مذهب أحمد روايتان. انظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص: ٥٣٢، ٥٣٣)، وفيه قال: "ويضرب الرجل قائمًا، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس، والوجه، والفرج، وموضع المقتل على ظاهر كلام الخرقي، وروى عنه حنبل أنه يضرب قاعدًا، فعلى هذا يضرب ظهره وما قاربه ".
ومشهور المذهب: أنه يضرب قائمًا. قال الحجاوي: "ويضرب الرجل قائمًا بسوط ". انظر: "الإقناع" (٤/ ٢٤٥).
(٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٧)، وفيه قال: "يضرب قاعدًا ولا يقام، خلافًا لمن قال إنّه يقام؟ لقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ}، ولم يأمر بأن يقاموا".
وذكر علة أخرى، فقال: "ويضربان قاعدين خلافًا لمن قال: إنه يقام الرجل؛ لأن القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع، واعتبارًا بالمرأة". انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>