(٢) أنظر: "الاختيار لتعليل المختار"، لابن مودود (٤/ ٨٦)، وفيه قال: " (ويضرب الرجل قائمًا في جميع الحدود) لحديث علي -رضي الله عنه-، ولا يمد ولا يشد لأنه زيادة عقوبة غير مستحقة عليه ". (٣) انظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٧٢)، وفيه قال: "والسوط الذي يضرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا يجرد ولا يشد يده ". (٤) ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية من أنه لا يجرد في الحد وينزع عنه الفرو والحشو. انظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص: ٦٦٣)، وفيه قال: " (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، (بل يكون عليه قميص أو قميصان)، وإن كان عليه فرو أو جبّة محشوة نزعت ". (٥) انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢٤/ ٣٠)، وفيه قال: "وتضرب قاعدة ليكون أستر لها، هكذا قال علي -رضي الله عنه-: يضرب الرجال قيامًا، والنساء قعودًا".=