(٢) سبق ذكره. (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ١٩)، حيث قال: "ويتقي الضارب الرأس والوجه لقول علي للجلاد: اضرب وأوجع واتقِ الرأس والوجه. ويتقي الفرج والبطن من الرجل والمرأة". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٥٠٢) بلفظ: "عن علي، قال: أتي برجل سكران أو في حد، فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير". (٥) لم أقف على هذه الرواية، وقد ذكر ذلك ابن قدامة، فقال: "ولنا: قول علي -رضي الله عنه-: لكل موضع في الجسد حظ -يعني في الحد- إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد: اضرب، وأوجع، واتق الرأس والوجه ". انظر: "المغني" (٩/ ١٦٧). (٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٧)، وفيه قال: "يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها؛ لقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، وذلك يقتضي مباشرة أبدانهما، ولأنّه جلد حدّ كالزنا". (٧) الظاهر من مذهب الشافعية أنه لا يجرد عنه الثوب تمامًا لا في قذف ولا في غيره، بل يترك عليه قميص لا يمنعه من الإيلام وينزع عنه الحشو والفرو. انظر: "بحر المذهب "، للروياني (١٣/ ١٤٥)، وفيه قال: "ولا يجرد من الثياب ولكن يترك عليه قميضا واحدًا، فإن القميص الواحد لا يمنع من وصول الضرب إلى الجسم وينزع عنه الجبة والفرو، وقيل: يجوز أن يترك عليه قميصان. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجرد إلا في حد القذف لأن سببه غير متحقق. ودليلنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحد ولم يُنقل أنه جرَّد من أقامه عليه، ولو كان فعل ذلك لنقل، وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد". وانظر: "روضة الطالبين "، للنووي (١٠/ ١٧٢). (٨) انظر: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٣/ ١٤٢)، وفيه قال: "وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار في الزاني وفي التعزير، ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد".