للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض الروايات أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إنك اعترفت أربع مرات" (١).

وأيضًا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن أبا بكر كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن اعترفت أربع مرات رجمك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يُورد الحديث الآخر، وكان الأولى أن يورده وهو في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا، وفي الروايات: أنه أقسم قال: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا (٣). وهذا الحديث حجة لمن قال بأنه يقام عليه الحد قائمًا في حالة الجلد.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: يُضْرَبُ فِي الحُدُودِ الظَّهْرُ وَمَا يُقَارِبُهُ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ (٥): يُضْرَبُ سَائِرُ الأَعْضَاءِ، وَيُتَّقَى الفَرْجُ وَالوَجْهُ وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ الرَّأْسَ) (٦).

اقتصر مالك رحمه على ضرب الظهر وما حوله (٧)، والجمهور


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٢)، بلفظ: "فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى … ".
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢١٤)، بلفظ: "إنك إن اعترفت الرابعة رجمك … ".
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٤)، بلفظ: "فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ".
(٤) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير" (٤/ ٤٥٥)، حيث قال: "ومحل الرجم الظهر والبطن ".
(٥) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٦٠)، حيث قال: "ويفرقه على الأعضاء ويتقي الوجه والفرج؛ لأن القصد ردعه لا قتله ".
(٦) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٥/ ٣١)، حيث قال: "والحد شرع زاجرًا لا متلفًا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج ".
(٧) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>