للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من قال بعدم الحفر بحديث جابر -رضي الله عنه- في رجم ماعز وهو في الصحيحين وغيرهما وفيه: (قَالَ جَابِرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرّ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَضَخْنَاهُ) (١)، ومعنى (أزلقته (٢) الحجارة)، أي: أصابته بحدها، وفي بعض النسخ: (آذته) والصحيح: (أزلقته)، أي: آلمته. قوله: (فَرَضخْنَاهُ): المشهور في الصحيحين (فرجمناه)، والمعنى واحد، والمقصود بالرضخ الكسر، ويقال: رضخ الشيء، أي: فككه، والمراد هنا أن الحجارة لما أصابته كسرته، أي: عظامه (٣).

قوله: (وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ حُفِرَ لَهُ فِي اليَوْمِ الرَّابِع حُفْرَةٌ) (٤)، والمشهور بأنه لم يحفر له، وقوله: (في اليوم الرابع)، أَي: في يوم الاعتراف، وأنه جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانصرف عنه فانتقل إلى الجهة الأُخرى كما جاء في الأحاديث، فكرر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقالته، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعلك قبَّلت، لعلك غمزت "، قال: لا يا رسول الله، فقال له: "أنكتها -لا يُكني- كلما يدخل المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " (٥)، قال: نعم يا رسول الله، قال: "أتعرف الزنا" قال: نعم. وفي بعض الروايات: هو حرام ما يحل من الرجل مع امرأته هو ما يحرم، ويحل من الرجل مع امرأته، يعني يحل للرجل مع امرأته ويحرم أيضًا على غير الرجل، إذن بيَّن أنه يعرف حرمة الزنا،


= الأصحاب، ونص عليه … وفىِ الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حُفر لها إلى الصدر".
(١) تقدم تخريجه.
(٢) (زلق) الزاء واللام والقاف أصل واحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٣/ ٢١).
(٣) يُنظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (٧/ ٥٢)، حيث قال: "قال الليث: الرضخ: كسر الرأس، ويستعمل الرضخ في كسر النوى، وفي كسر رأس الحيات وغيرها".
(٤) أخرجه مسلم (١٦٩٥)، بلفظ: "فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم … ".
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>