للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يحفر للمرجوم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، ورواية عن أحمد (٣) رحمه الله بالنسبة للرجل، وأما المرأة فقد اختلفت الرواية عند الحنابلة، ففي رواية قالوا بالحفر (٤)، وفي رواية أُخرى: بعدم الحفر (٥)، والسبب: أن النصوص اختلفت في ذلك.

القول الثالث: التخيير فإن شاؤوا حفروا وإن شاؤوا لم يحفروا، وهو قول الشافعي رحمه الله (٦).

القول الرابع: أنه يحفر للمرأة فقط، وهو قول للشافعي (٧) ووافقه عليه أحمد (٨).


= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا" رواه أحمد ومسلم. والمرأة كذلك نَصَره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وسواء (ثبت) الزنا (ببينة أو إقرار، وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف) لحديث عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها".
(١) سبق ذكره.
(٢) سبق ذكره.
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا لم يُحفر له، رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه ".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وأطلق في عيون المسائل، وابن رزين، وصاحب الخلاصة: الحفر لها يعنون سواء ثبت باقرارها أو ببينة لأنها عورة، فهو أستر لها، بخلاف الرجل". وانظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص: ٣٠٤).
(٥) سبق ذكره.
(٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: " (والأصح استحبابه)، أي: الحفر اللمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت ".
(٧) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: "الثاني: يحفر لها مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة".
(٨) أي: في رواية" لأن مشهور مذهب أحمد عدم الحفر للرجل والمرأة، وقد ذكر الروايتين المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا: لم يحفر له رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر=

<<  <  ج: ص:  >  >>