(١) سبق ذكره. (٢) سبق ذكره. (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا لم يُحفر له، رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه ". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وأطلق في عيون المسائل، وابن رزين، وصاحب الخلاصة: الحفر لها يعنون سواء ثبت باقرارها أو ببينة لأنها عورة، فهو أستر لها، بخلاف الرجل". وانظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص: ٣٠٤). (٥) سبق ذكره. (٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: " (والأصح استحبابه)، أي: الحفر اللمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت ". (٧) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: "الثاني: يحفر لها مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة". (٨) أي: في رواية" لأن مشهور مذهب أحمد عدم الحفر للرجل والمرأة، وقد ذكر الروايتين المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا: لم يحفر له رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر=