(٢) يؤخذ هذا من أثر علي بن أبي طالب، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٧)، بلفظ: "وَمَا كَانَ بِبَيِّنَةٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ البَيِّنَةُ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ ". (٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٧٣)، حيث قال: "المرجوم لا يحفر له؛ قاله مالك ". (٤) المذهب الحنفي يفرق بين الرجل والمرأة في الحفر للرجم. يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٤/ ١٤)، حيث قال: "ولا يجوز الحفر له … وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: " (ولا يحفر للرجل) عند رجمه سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار كما في الروضة وأصلها، وفصّل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة، فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب، أو بإقرار فلا يسن (والأصح استحبابه)، أي: الحفر اللمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت. والثاني: يحفر لها مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة". (٦) أخرجه البخاري (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١). (٧) أخرجه مسلم (١٦٩٥). (٨) يُنظر: مشهور المذهب على أنه لا يحفر للمحدود. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٨٤) حيث قال: " (وإن كان الحد رجمًا لم يحفر له)، أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يحفر لماعز، قال أبو سعيد "لما أمر=