للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كون الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة، وكذلك الحال بالنسبة للحامل فهل يؤجل إقامة الحد عليها حتى تضع أم لا (١)؟

ولم يعرض المؤلف رحمه الله لحامل، ولكن ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجَّلها حتى ولدت ثم بعد ذلك أمرها أن تعود حتى تفطم طفلها، فجاءت وفي يده شيء -وفي بعض الروايات خبزة- فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأقيم عليها الحد فرجمت (٢).

* قوله: (فَأَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَمِنْ مَشْهُورِ المَسَائِلِ الوَاقِعَةِ فِي هَذَا الجِنْسِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ).

اختلف العلماء في مسألة الحفر للمرجوم حيث ورد الحفر في بعض


(١) وهي مسألة اتفاق بين الفقهاء.
انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع "، للكاساني (٧/ ٥٩)، حيث قال: "ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس؛ لأن فيه خوف هلاك الولد والوالدة، ويقام الرجم في هذا كله إلا على الحامل؛ لأن ترك الإقامة في هذه الأحوال للاحتراز عن الهلاك والرجم حد مهلك، فلا معنى للاحتراز عن الهلاك فيه إلا أنه لا يقام على الحامل؛ لأن فيه إهلاك الولد بغير حق ".
وانظر في مذهب المالكية: "منح الجليل"، لعليش (٩/ ٧٤)، حيث قال: " (و) تؤخر المرأة (الحامل) في القصاص منها إن قتلت مكافئًا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس، بل (وإن) كان القصاص منها (بجرح مخيف) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع ".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٨)، حيث قال: "ويجب التأخير في صورتين، إحداهما: الحامل، فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الرضاع كما ذكره المصنف في باب استيفاء القصاص سواء كان الحمل من زنا أم من غيره ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (٥/ ٥٣٦)، حيث قال: " (ولا تجلد) الحامل (في الحد) حتى تضع (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) بلفظ: "فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها".

<<  <  ج: ص:  >  >>