للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث دون بعض، من ذلك قصة ماعز -رضي الله عنه- فعند مسلم روايتان إحداهما: أنه حفر له (١)، والأخرى: لم يحفر له (٢).

والمؤلف هنا لم يبدأ بمذهب الجمهور وإنما بدأ بمذهب غيرهم.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُحْفَرُ لَهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ فِي شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّةِ حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهَا (٣). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٤)، وَفِيهِ: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ أَخْرَجَهَا، فَحَفَرَ لَهَا حَفِيرَةً، فَأُدْخِلَتْ فِيهَا).

القول الأول: أنه يحفر له؛ وذلك كما جاء في شراحة لما جاءت معترفة بالزنا فأمر بحفر حفرة لها فرجمها، وأثر عنه أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٥).

* قوله: (وَأَحْدَقَ النَّاسُ بِهَا يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَمَا تَصُفُّونَ فِي الصَّلَاة) (٦).

هذه مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف وهي كيف يكون الرجم، هل يصفّون صفًّا وكلهم يتجهون إليه، أو يكونون مثلًا متقابلين (٧)؟


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥)، بلفظ: "فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم … ".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٤)، بلفظ: "فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ".
(٣) سيأتي ذلك.
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٧٣)، وفيه قال: "واختلفوا في الحفر للمرجوم، فقالت طائفة: يحفر له، ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين أمر برجمها، وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦).
(٧) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢٥٨)، حيث قال: "واتفقوا=

<<  <  ج: ص:  >  >>