للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ أهل الظاهر بظاهر قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، حيث لم يفرق بين الحر والعبد، إلا الأمة فإنها خرجت بنص قول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فيبقى العبد داخلًا في عموم الآية (١).

* قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ دَرَأَ الحَدَّ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ، وَهُوَ شَاذٌّ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (٢).

ومن الناس من درأ الحد قياسًا على الأمة، وهو شاذ، وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس.

* قوله: (فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي أَصْنَافِ الحُدُودِ، وَأَصْنَافِ المَحْدُودِينَ، وَالشَّرَائِطِ المُوجِبَةِ لِلْحَدِّ فِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ).

أي: أصناف الحد بالنسبة للزنا لا للحدود عمومًا.

* قوله: (وَبَتَعَلَّقُ بِهَذَا القَوْلِ فِي كيْفِيَّةِ الحُدُودِ، وَفِي وَقْتِهَا).

مراد المؤلف الكيفية التي تقام فيها الحدود، وسبق بيان حد البكر وحد الثيب، وكذلك الخلاف في التغريب، وفي جلد الثيب قبل الرجم، وكذلك فما يتعلق بحد العبيد ذكورًا وإناثًا، فبقي الكلام عن الكيفية؟ فهل هناك صفات معينة يقام عليها الحد؛ لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد لا يخلو إما أن يكون قائمًا أو أن يكون قاعدًا، وهل يحتاج إلى أن تحفر له حفرة؟ أو لا يحتاج إلى ذلك؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا المقام أو لا؟ وهل يمنع من إقامة الحد منعًا مؤقتًا كون الإنسان مريضًا،


(١) سبق ذكره.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد، ولا على معاهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>