(٢) تقدمت هذه المسائل بالتفصيل. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨٨) قال: " وفي كل سن خمس من الإبل والأسنان والأضراس كلها سواء ". ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩) قال: " وفي كل سن خمس من الإبل … وأراد بالسن ما يشمل الناب، والضرس، وإن كانت السن سوداء خلقة، أو بجناية، أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرًّا مسلمًا ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " للهيتمي (٨/ ٤٦٧) قال: " وفي كل سن أصلية تامة مثغورة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته ففي كل سن كذلك لذكر حر مسلم خمسة أبعرة، ولأنثى نصف ذلك، ولذمي ثلثه، ولقن نصف عشر قيمته لخبر فيه، نعم إن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأُخرى، أو ثنيته مثل رباعيته، أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنفصها إذ الغالب طول الثنية على الرباعية ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٠ - ٣١١) قال: " وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه … أي: أصله، أو قلع الظاهر منه فقط، =