للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الترقوة ": وهما العظمان اللذان يحيطان بالعنق حتى الصدر.

فمن العلماء من قال بأن هذه العظام فيها توقيت: ففي الزّند (١): (بعير)، وفي الزندين: (بعيرين)، والأربعة بالنسبة لليدين فيها: (أربعة)، وبالنسبة لعظم الفخذ فيهما: (بعيران)، وبالنسبة للساق كذلك، وبالنسبة للترقوة كل عظم فيه: بعير؛ فيكون مجموع ذلك: بعيران، ومنهم من قال: (أربعة)، ومنهم من قال في ذلك (حكومة)؛ لأن هذه العظام ليس فيها توقيت (٢).

* قوله: (فَفِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ حُكُومَةٌ (٣)).

الأئمة الثلاثة وأحمد في رواية عنه قالوا: بأن فيها حكومة. ولأحمد رواية أُخرى: في الضلع: (بعير)، وفي الترقوة: (بعيران)، وفي الزندين: (بعيران)، وإذا اجتمعت في اليدين: (أربعة)، وفي عظمي الفخذ أيضًا:


(١) " الزندان ": طرفا عظم الساعد، ويقال: " الزند " ما انحسر عنه اللحم من الذراع والبطش الأخذ من حد ضرب ودخل جميعًا. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ١٦٦).
(٢) سيأتي ذكر ذلك كله.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: " البناية شرح الهداية " للعيني (١٣/ ١٠٩) قال: " وما لم يكن فيه رعاية المماثلة فلا يجب القصاص كما إذا كسر عظمًا أو ساعدًا أو كسر ضلعًا أو ترقوة أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة عدل ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " عيون المسائل " للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٣٥) قال: " كسر الضلع والترقوة فيه حكومة ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٢/ ٣٠٤) قال: " نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت، وفي الضلع جمل إذا كسر، وهذا قاله في القديم، ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣٢٣) قال: " وفي كسر ضلع … جبر مستقيمًا أي: كما كان بأن لم تتغير صفته بعير وكذا، أي: كالضلع إذا جبر مستقيمًا، ترقوة … جبرت كما كانت ففيهما بعير نصًّا، وفي الترقوتين بعيران … لكل إنسان ترقوتان وإلا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ففي كل منهما حكومة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>