(٢) سيأتي ذكر ذلك كله. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: " البناية شرح الهداية " للعيني (١٣/ ١٠٩) قال: " وما لم يكن فيه رعاية المماثلة فلا يجب القصاص كما إذا كسر عظمًا أو ساعدًا أو كسر ضلعًا أو ترقوة أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة عدل ". ومذهب المالكية، يُنظر: " عيون المسائل " للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٣٥) قال: " كسر الضلع والترقوة فيه حكومة ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٢/ ٣٠٤) قال: " نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت، وفي الضلع جمل إذا كسر، وهذا قاله في القديم، ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣٢٣) قال: " وفي كسر ضلع … جبر مستقيمًا أي: كما كان بأن لم تتغير صفته بعير وكذا، أي: كالضلع إذا جبر مستقيمًا، ترقوة … جبرت كما كانت ففيهما بعير نصًّا، وفي الترقوتين بعيران … لكل إنسان ترقوتان وإلا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ففي كل منهما حكومة ".