للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١]، وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].

وهذا عمرُ لمَّا تُوفي ابنه وترك ابنًا وكان يرى أن الجدَّ هو الذي يرث، وكان قد فهم أن ميراثه كله له - رضي الله عنه - استشار في ذلك زيدَ بن ثابت؛ لأنه أفرض الصحابة فلم يعطِه الجوابَ؛ فكرَّر عليه فأجابه فرجع إلى قول زيد بتوريث الإخوة (١). وهذه مسألة فيها خلاف هل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ (٢).

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرٌ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ سَبْعٌ (٣). وَأَمَّا التَّرْقُوَةُ (٤)، وَالضِّلعُ (٥)).


(١) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١٠/ ٢٦٥) عن الشعبي قال: كان عمر كره الكلام في الجد حتى صار جدًّا فقال له: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ وأنه لا بد من الكلام فيه فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أعطاه الثلث " قال: من معه؟ قال: لا أدري، قال: ثم خطب الناس أيضًا فقال رجل: " شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السدس "، قال: من معه؟ قال: لا أدري فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان قال: فذكر شيئًا لا أحفظه " فجعل له الثلث ".
(٢) قال ابن المنذر في " الإشراف " (٤/ ٣٤٢): " وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب، والميراث إذا لم يترك المتوفى أبًا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق، فأما أيام حياته، فلا نعلم أحدًا خالفه في قوله.
واختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد جماعهم على ما ذكرنا في ميراث الجد مع الأخوة، فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبًا، … واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٥/ ٣٦٩) عن مجاهد، قال: " في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع ".
(٤) " الترقوة ": هي عظم الصدر. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ١٦٦).
(٥) " الضلع ": عظم الجنب. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>