(٢) قال ابن المنذر في " الإشراف " (٤/ ٣٤٢): " وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب، والميراث إذا لم يترك المتوفى أبًا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق، فأما أيام حياته، فلا نعلم أحدًا خالفه في قوله. واختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد جماعهم على ما ذكرنا في ميراث الجد مع الأخوة، فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبًا، … واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب ". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٥/ ٣٦٩) عن مجاهد، قال: " في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع ". (٤) " الترقوة ": هي عظم الصدر. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ١٦٦). (٥) " الضلع ": عظم الجنب. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ١٦٦).