(٢) هذه من المسائل الأصولية المعتبرة عند أهل العلم: يُنظر: " التبصرة في أصول الفقه " للشيرازي (ص ٥٢٤) وما بعدها قال: " يجوز الخطأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه ". وانظر: " الواضح في أصول الفقه " (٣/ ١١٨)، و" نهاية السول " للإسنوي (ص ٣٩٦). (٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (١٧٦٣/ ٥٨) وغيره عن ابن عباس، وفيه: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، وعمر: " ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما ترى يا ابن الخطاب؟ " قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنَّا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أيِّ شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد =