للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمالك له رواية مع الإمام أحمد (الدية كاملة)، ورواية مع الشافعي أُخرى فيها (نصف الدية)؛ لأنه ليس له إلا هذه العين؛ فهل تتساوى العينين بالعين أو لا؟ كما مرّ (١).

* قوله: (وَبِالدِّيَةِ كَامِلَةً قَالَ الْمُغِيرَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَابْنُ دِينَارٍ (٢)).

وقصد بقوله: " المغيرة من أصحابه "، أي: من أصحاب الإمام مالك.

* قوله: (وَقَالَ الكُوفِيُّونَ: " لَيْسَ لِلصَّحِيحِ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوْ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ " (٣)).

يري أبو حنيفة أن العمد ليس فيه إلا القَوَد، أو شيئًا اصطلحوا عليه، لكن أن تكون فيها دية مقررة أو محددة فلا.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى جَمِيعَ الدِّيَةِ عَلَيْهِ إِذَا عَفَا عَنِ الْقَوَدِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةُ مَا تَرَكَ لَهُ وَهِيَ الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ، وَهِيَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ كَتِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمَذْهَبُ عُمَر، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ - أَنَّ عَيْنَ الأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ وَجَبَ فِيهَا أَلْفُ دِينَارٍ؛ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ فِي مَعْنَى الْعَيْنَيْنِ كلْتَيْهِمَا).

ألف دينار، أي: دية كاملة.


= الأعور عيني السالم عمدًا في مرة واحدة، أو إحداهما بعد الأُخرى فالقود في المماثلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها ".
(١) وقد مرت هذه المسألة.
(٢) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٨/ ٨٢) قال: " وقال ابن دينار والمغيرة بقوله الأول ".
(٣) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٥١) قال: " وكذا عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة، ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. وفي المجتبى: فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى. وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>