للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إنسان له عين واحدة فقأ عين الآخر الصحيح.

وذهب الجمهور إلى القَوَد إن لم يعفُ، فإن عفا فله الدية كاملة، وهو قول الإمام أحمد (١).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: " نِصْفُهَا " (٢)).

وهذا يرجع إلى الخلاف الأول الذي سبق.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَابْنُ الْقَاسِمِ (٤)، وَبِكِلَا الْقَوْلَيْنِ قَالَ مَالِكٌ (٥)).


(١) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٨) قال: " وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته، أي: عينه الصحيحة من شخص صحيح العينين عمدًا فعلى الأعور دية كاملة ولا قود عليه في قول عمر وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة … وإن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة خطأ فنصفها، أي: الدية كما لو قلعها صحيح، وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحت، وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدًا فالقود أو الدية فقط؛ لأنه أخذ جميع بصره ببصره ".
(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤١٠) قال: " واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح … وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية ".
(٣) يُنظر: " الأم " للشافعي (٧/ ٣٣٢) قال: " في الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور كلاهما سواء إن كان الفقء عمدًا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل ".
(٤) يُنظر: " النوادر والزيادات " لابن أبي زيد (١٤/ ٢٠ - ٢١) قال: " وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية قياس على قول مالك الذي رجع إليه ابن القاسم في أعور فقأ عيني صحيح جميعًا فإن كان في فور واحد فالصحيح المجني عليه مخير: إن شاء فقأ عينه بعينيه التي مثلها له وأخذ منه في الأُخرى خمسمائة دينار، وإن شاء ترك عينه وأخذ منه ألفًا وخمسمائة ".
(٥) يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٥) قال: " وإن فقأ أعور من سالم مماثلته، أي: مماثلة عينه السالمة فله، أي: لسالم العينين المجني عليه القصاص. من الأعور فيصير أعمى أو دية ما ترك من عين الأعور، وهي دية كاملة ألف دينار على أصل. المذهب لما مر، وإن فقأ الأعور من السالم غيرها، أي: غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله؛ لتعمده، وإن فقا =

<<  <  ج: ص:  >  >>