(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤١٠) قال: " واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح … وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية ". (٣) يُنظر: " الأم " للشافعي (٧/ ٣٣٢) قال: " في الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور كلاهما سواء إن كان الفقء عمدًا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل ". (٤) يُنظر: " النوادر والزيادات " لابن أبي زيد (١٤/ ٢٠ - ٢١) قال: " وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية قياس على قول مالك الذي رجع إليه ابن القاسم في أعور فقأ عيني صحيح جميعًا فإن كان في فور واحد فالصحيح المجني عليه مخير: إن شاء فقأ عينه بعينيه التي مثلها له وأخذ منه في الأُخرى خمسمائة دينار، وإن شاء ترك عينه وأخذ منه ألفًا وخمسمائة ". (٥) يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٥) قال: " وإن فقأ أعور من سالم مماثلته، أي: مماثلة عينه السالمة فله، أي: لسالم العينين المجني عليه القصاص. من الأعور فيصير أعمى أو دية ما ترك من عين الأعور، وهي دية كاملة ألف دينار على أصل. المذهب لما مر، وإن فقأ الأعور من السالم غيرها، أي: غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله؛ لتعمده، وإن فقا =