للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ، فَإِذَا تَرَكهَا لَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا، وَعُمْدَةُ أُولَئِكَ الْبَقَاءُ عَلَى الأصْلِ، أَعْنِي: أَنَّ فِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ).

وهذه لا تختلف من إنسان له عين أو له عينان، ودليلهم: ما ذكرنا من الأحاديث، وهي شبيهة بالمسألة السابقة.

* قوله: (وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَمْدَ لَيْسَ فِيهِ دِيَة مَحْدُودَةٌ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذُكرَتْ فِي بَابِ الْقَوَدِ فِي الْجِرَاحِ).

أي: مرت بنا هذه المسألة، وهو رأي أبي حنيفة.

* قوله: (وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ (٤): " إِنَّ فِي كلِّ أُصْبُعٍ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ").


(١) يُنظر: " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٨) قال: " وفي قطع كل أصبع من يد، أو رجل من ذكر، أو أنثى مسلم، أو كافر عشر … أي: عشر دية من قطعت أصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرها، والمربعة، والمخمسة ".
(٢) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨٨) قال: " وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ".
(٣) يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (٥/ ٣١٤) قال: " وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ولو عبر به كان أولى، ففيها لذكر حر مسلم عشرة أبعرة كما جاء في خبر عمرو بن حزم. أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة ".
(٤) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٢٥) قال: " واختلفوا في الأصابع. فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض. وممن حفظنا ذلك عنه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وبه قال مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>