(٢) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١٠/ ٣١٢) قال: " وفي عين قائمة بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة ". (٣) يُنظر: " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (٤/ ٢٧٩) قال: " (قوله، وإن كانت السن سوداء) هذا في الجناية عليها خطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء، أو حمراء، أو صفراء خلقة وكان عرفًا كالسواد، فهل كذلك فيها خمس من الإبل لكونها غير مساوية لسن الجاني، أو فيها القصاص للتعمد قال بن وظاهر الثاني بدليل وجوب العقل فيها في الخطإ (قوله: بقلع)، أي: فإذا كانت الجناية عليها بقلع (قوله: أو اسوداد فقط)، أي: مع بقائها؛ لأن ذلك يذهب جمالها (قوله: بأن جنى عليها فاسودت) كذا صور في التوضيح الجناية بهما وصوره ابن عبد السلام بما إذا كسر البعض وسود الباقي قال بن، وهو مسلم فقها (قوله: ثم انقلعت)، أي: بنفسها من غير جناية أُخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختاره المصنف في التوضيح لا ديتان خلافًا لبعضهم ". (٤) وقد تقدم ذلك عن عُمر وابن عباس رضِيَ اللهُ عنهم. (٥) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة يأتي.