للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقِيَاسًا أَيْضًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَطَعَ يَدَ مَنْ لَهُ يَدٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا نِصْفَ الدِّيَةِ (١)).

وهنا قاسوا أيضًا، لكن الفريق الآخر بنوا ذلك على قضاء الصحابة الأربعة - رضي الله عنهم -، ويعتبر ذلك بمثابة نظر كامل.

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ، وَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْقِيَاسِ. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِيمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَأَذْهَبَ بَعْضَ بَصَرِهَا - مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (٢)).

سيذكر المؤلف واقعة وقعت في زمن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - رُفعت إليه فقضى فيها، وقد تطور الطبُّ الآن، وأصبح الوصول إلى ذلك ليس


(١) مذهب الحنفية: لم أقف عليه.
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٥٤) قال: " وإن قطع أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه القصاص بأن يقطع الناقصة من المرفق أو الدية، وإنما خير؛ لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين القصاص؛ لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين الدية؛ لأنه جنى عمدًا فثبت الخيار بين القصاص، والدية وليس له القصاص مع أخذ الدية معتلًّا بأن في الساعد حكومة؛ إذ لا يجمع بين دية وقصاص ".
ومذهب الشافعية: لم أقف عليه.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٨) قال: " ويجب في يد أقطع أو رجله إن قطعت يده الأُخرى أو رجله الأُخرى ولو عمدًا أو مع ذهاب اليد أو الرجل الأولى هدرًا نصف ديته، أي: الأقطع ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى مسلمًا كان أو كافرًا، حرًّا أو رقيقًا كبقية الأعضاء؛ لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع ".
(٢) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٥/ ٣٦١) وغيره عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلًا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علمًا، قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواء، فقال: " أعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر ". وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>