للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢): " فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا فِي عَيْنِ الصَّحِيحِ "، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ (٣)).

فيها نصف الدية؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " في العينين الدية " (٤). وهذا قول عام يعمُّ الأعور والصحيح.

ومفهومه: أن في العين الواحدة نصف الدية، وجاء في الحديث الآخر - كما مرَّ - في غير كتاب ابن حزم وهو حديث صحيح: " وفي العين خمسون من الإبل " (٥). أي: الدية الكاملة في العينين مائة من الإبل، وفي العين خمسون؛ إذن هي نصف الدية، وهؤلاء وقفوا عند النص؛ إذ قد فهموا أن هذه عين تعتبر بمثابة عينين عند الآخر فتكون فيها دية كاملة؛ لذهاب بصره.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الأَوَّلِ أَنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ لِلأَعْوَرِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنَيْنِ جَمِيعًا لِغَيْرِ الأَعْوَرِ، وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَعْنِي: عُمُومَ قَوْلِهِ: " وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ").

المعروف في الحديث: " وفي العينين الدية ". لكن هناك حديث آخر: " وفي العين خمسون من الإبل " أي: نصف الدية.


(١) يُنظر: " حاشية ابن عابدين على الدر المختار " (٦/ ٥٧٧) قال: " (قوله: والعينين … إلخ)؛ لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية، وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية ".
(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٠٩) قال: " وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية … وبه قال سفيان الثوري ".
(٣) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٠٩) قال: " وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية: روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن معقل، والنخعي ".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>