للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخرون: " هي عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الآخر ". فينتفع بهما، ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كلَّ ما يؤديه صاحب العينين؛ فتعتبر نظرًا كاملًا في حقِّه ففيها الدية كاملة.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (١)، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢)).

قضى بذلك حقيقة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر (٣)، فكل هؤلاء الصحابة قد قضوا بذلك، أي: أن عين الأعور إذا فقعت فيها دية كاملة، وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب)، وعبد الله بن عمر أيضًا، وهذا مما جعل الإمامين (مالكًا وأحمد) يقولان بوجوب الدية كاملة.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)،


(١) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٠٩) قال: " واختلفوا في عين الأعور: فقالت طائفة: فيها الدية … وبه قال … والليث بن سعد ".
(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤١٠) قال: " واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها … وفي هذه المسألة قولان سوى ما ذكرناه … والثاني: عن عمر بن عبد العزيز أن عقلها خمس مائة دينار إن لم يكن أخذ لها عقل ".
(٣) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٠٩)، و" الحاوي الكبير " (١٢/ ٢٨٦)، و" شرح منتهى الإرادات " (٣/ ٣١٨).
(٤) يُنظر: " مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (٥/ ١٢١) قال: " وروي عن عمر وعثمان وابن عمر في الأعور تفقأ عينه الصحيحة أن عليه الدية كاملة ". وانظر: " البيان " للعمراني (١١/ ٥١٤)، و" الكافي " لابن قدامة (٤/ ٢٦).
(٥) يُنظر: " مغني المحتاج " الشربيني (٥/ ٣٠٧) قال: " وفي قلع كل عين … من إنسان وغيره نصف دية … وعين أعور وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره … لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه. تنبيه: قد توهم عبارته أن العين العوراء فيها نصف دية، وليس مرادًا وإنما هو في العين الأُخرى، واحترز بذلك عمن يقول كمالك وأحمد في عين الأعور كل الدية؛ لأن بصر الذاهبة انتقل إليها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>