للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ (١) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢)).

وإليه ذهب أحمد أيضًا (٣). أن فيها الدية.

وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى نصف الدية، وحجتهم: على أن الأصل في العينين: الدية؛ وهذه عين واحدة ففيها النصف، وقد ورد في الحديث الآخر: " وفي العين خمسون من الإبل " (٤). فوقفا عند الأصل.


= إذن دية كاملة … وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدًا خير المجني عليه بين قلع عينه ولا شيء له غيرها … وبين أخذ الدية لعينيه ".
(١) يُنظر: " الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣) قال: " أو عين الأعور الباصرة إذا تلفت فيها الدية كاملة للسنة فقد قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عباس، بخلاف كل زوج كاليدين، والرجلين، والأذنين، والشفتين فإن في أحدهما نصفه، أي: نصف الواجب في الزوج ولو لم يوجد إلا ذلك الأحد لذهاب الآخر قبله ".
(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٠٩) قال: " وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري ".
(٣) يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٦) قال: " وفي عين الأعور دية كاملة قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين، وذلك لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير، ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكام ".
(٤) أخرجه النسائي (٤٨٥٦) وغيره عن الزهري، قال: جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من أدم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا بيان من الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فتلا منها آيات ثم قال: " في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الموضحة خمس ". وقال أبو داود فى " المراسيل " (ص ٢١٣): " أسند هذا ولا يصح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>