ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦) قال: " وإن فقأ، أي: قلع سالم، أي: سالم العينين، أو سالم المماثلة للمجني عليه عين أعور فله … القود بأخذ نظيرتها من السالم، وله أخذ الدية كاملة … وإن فقأ أعور من سالم مماثلته، أي: مماثلة عينه السالمة، فله … القصاص من الأعور فيصير أعمى أو دية ما ترك من عين الأعور، وهي دية كاملة ألف دينار على أصل المذهب … وإن فقأ الأعور من السالم غيرها، أي: غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله لتعمده وإن فقأ الأعور عيني السالم عمدًا في مرة واحدة، أو إحداهما بعد الأُخرى فالقود في المماثلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (٢/ ٢٨٧) قال: " وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعور، فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف الدية ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٦ - ٣٧) قال: " فإن قلعها، أي: عين الأعور صحيح فله، أي: الأعور القود بشرطه وهو المكافأة والعمد المحض مع أخذ نصف الدية … وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه فليس عليه إلا نصف دية، أو قلع الأعور المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية كما لو قلعها ذو عينين، وإن قلع لعينه الصحيحة عمدًا فلا قصاص … وعليه، أي: الأعور =