للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينًا واحدة؟ وهذا يظهر لو تعدَّى صاحب العين الواحدة على إنسان صحيح العينين، وهذه قضية لم يعرض لها المؤلف، وهي هل العين التي فقعها من عين الصحيح تقابل عين يمين بيمين، وشمال بشمال، أم تختلف في الحكم؟

الجواب: يختلف الحكم بين أن يكون متعديًا أو غير متعدٍّ (١)، وسيأتي التفصيل.


(١) لأهل العلم تفصيل في مسألة جناية صحيح العين على الأعور والعكس: فمذهب الحنفية، يُنظر: " حاشية ابن عابدين على الدر المختار " (٦/ ٥٥١) قال: " (قوله وعن الثاني … إلخ) عبارة المجتبى: ولو فقأ عينًا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل. عن أبي يوسف: لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقًا اهـ. وظاهره ترجيح الأول، وعليه اقتصر في الخانية نقلًا عن أبي الحسن، لكن قال قبله بورقة: ولا قصاص في عين الأحول، وظاهره الإطلاق، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه فافهم ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦) قال: " وإن فقأ، أي: قلع سالم، أي: سالم العينين، أو سالم المماثلة للمجني عليه عين أعور فله … القود بأخذ نظيرتها من السالم، وله أخذ الدية كاملة … وإن فقأ أعور من سالم مماثلته، أي: مماثلة عينه السالمة، فله … القصاص من الأعور فيصير أعمى أو دية ما ترك من عين الأعور، وهي دية كاملة ألف دينار على أصل المذهب … وإن فقأ الأعور من السالم غيرها، أي: غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله لتعمده وإن فقأ الأعور عيني السالم عمدًا في مرة واحدة، أو إحداهما بعد الأُخرى فالقود في المماثلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (٢/ ٢٨٧) قال: " وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعور، فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف الدية ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٦ - ٣٧) قال: " فإن قلعها، أي: عين الأعور صحيح فله، أي: الأعور القود بشرطه وهو المكافأة والعمد المحض مع أخذ نصف الدية … وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه فليس عليه إلا نصف دية، أو قلع الأعور المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية كما لو قلعها ذو عينين، وإن قلع لعينه الصحيحة عمدًا فلا قصاص … وعليه، أي: الأعور =

<<  <  ج: ص:  >  >>