للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدِّيَةِ " (١). وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً).

" ثلث الدية " رواية للإمام أحمد (٢)، وله رواية أُخرى مع الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) أن فيه حكومة.

* قوله: (وَأَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ عِنْدَ مَالِكِ قَطْعُ الْحَشَفَةِ ثُمَّ فِي بَاقِي الذَّكَرِ حُكُومَةٌ).

ليس هذا عند (مالك) وحده، بل عند عامة العلماء، أي: أن قطع الحشفة يزيل المنفعة؛ فلو قطعت الحشفة أو قُطع كاملًا كان فيه الدية.

* قوله: (وَأَمَّا عَيْنُ الأَعْوَرِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ).

هذه مسألة أفتى فيها عدد من الصحابة - كما سيأتي - ومن هنا وقع الخلاف؛ إذ قد جاء في حديث عمرو بن حزم " وفي العينين الدية ". وجاء في حديث آخر: " في العين خمسون من الإبل ". فالأول بيَّن أن في العينين الدية، والثاني بيَّن أن في العين خمسين من الإبل أي: نصف الدية؛ أما الإنسان الذي ليس له إلا عين واحدة فهل تكون بمثابة العينين؟ أم تكون


= ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير وحاشية الدسوقي " للدردير (٤/ ٢٧٧) قال: " فحكومة كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " للهيتمي (٨/ ٤٦٧) قال: " وفي لسان لأخرس أصالة، أو لعارض حكومة لذهاب أعظم منافعه نعم إن ذهب بقطعه الذوق وجبت الدية، أي: إن قلنا: إن الذوق في جرمه وإلا فحكومة له أيضًا فيما يظهر؛ إذ لا استتباع حينئذ ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: " ولسان أخرس لا ذوق له … حكومة ".
(١) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥) قال: " واختلفوا ذكر الخصي … وقال قتادة، وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية ".
(٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١٠/ ٨٩) قال: " ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء، والذكر الأشل، والعين القائمة، والسن السود، وذكر الخصي، والعنين، ولسان الأخرس: من مفردات المذهب، وجزم به ناظمها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>