ومذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " للهيتمي (٨/ ٤٦٧) قال: " وفي لسان لأخرس أصالة، أو لعارض حكومة لذهاب أعظم منافعه نعم إن ذهب بقطعه الذوق وجبت الدية، أي: إن قلنا: إن الذوق في جرمه وإلا فحكومة له أيضًا فيما يظهر؛ إذ لا استتباع حينئذ ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: " ولسان أخرس لا ذوق له … حكومة ". (١) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥) قال: " واختلفوا ذكر الخصي … وقال قتادة، وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية ". (٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١٠/ ٨٩) قال: " ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء، والذكر الأشل، والعين القائمة، والسن السود، وذكر الخصي، والعنين، ولسان الأخرس: من مفردات المذهب، وجزم به ناظمها ".