للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحشفة (١)، فلا فرق بين أن تقطع كاملًا، أو تقطع الحشفة ففي ذلك الدية كاملة (٢)؛ لأن الأمر متعلق بذهاب المنفعة؛ فإذا ذهبت المنفعة وجبت الدية، ويختلف الحكم إذا ذهبت بعض المنفعة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي ذَكرِ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ (٣)).

واختلفوا أيضًا في اليد الشلاء، وكذلك في اليد الموجودة صورة لكنها معطلة لا يستفيد منها؛ فهل هذه كاليد الصحيحة؟ وأيضًا الخصي والعنين هل يكون كغيره؟


(١) " الحشفة ": ما فوق الختان من الذكر. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ٧).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: " الهداية في شرح بداية المبتدي " للمرغيناني (٤/ ٤٦٢) قال: " وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٣) قال: " والدية في … قطع الحشفة وفي قطع بعضهما بحسابها، أي: الدية منهما ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٣٢) قال: " وحشفة كذكر ففيها وحدها دية؛ لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها وبعضها فيه بقسطه منها لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٤٨) قال: " وفي حشفته، أي: الذكر الدية، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع ".
(٣) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
فمذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٥٥) قال: " فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٣) قال: " وفي ذكر العنين قولان: بالدية والحكومة، والراجح الدية ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٣٢)، قال: " ولو كان الذكر لصغير وشيخ وعنين ففيه دية ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٤٨ - ٤٩) قال: " وفي ذكر الخصي ولو جامع به حكومة، وفي ذكر العنين حكومة، وفي الذكر دون حشفته حكومة؛ لأنه لا مقدر فيه، ولا يمكن إيجاب دية كاملة لذهاب منفعته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>