(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: " الهداية في شرح بداية المبتدي " للمرغيناني (٤/ ٤٦٢) قال: " وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له ". ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٣) قال: " والدية في … قطع الحشفة وفي قطع بعضهما بحسابها، أي: الدية منهما ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٣٢) قال: " وحشفة كذكر ففيها وحدها دية؛ لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها وبعضها فيه بقسطه منها لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٤٨) قال: " وفي حشفته، أي: الذكر الدية، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع ". (٣) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٥٥) قال: " فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل ". ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٢٧٣) قال: " وفي ذكر العنين قولان: بالدية والحكومة، والراجح الدية ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٣٢)، قال: " ولو كان الذكر لصغير وشيخ وعنين ففيه دية ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٤٨ - ٤٩) قال: " وفي ذكر الخصي ولو جامع به حكومة، وفي ذكر العنين حكومة، وفي الذكر دون حشفته حكومة؛ لأنه لا مقدر فيه، ولا يمكن إيجاب دية كاملة لذهاب منفعته ".