للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي ذَهَابِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الآخَرِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ).

هذا عند الأئمة كلهم، ولم يخالف منهم أحد حتى الإمام مالك قد انضمَّ إلى الأئمة فصار الأئمة الأربعة متَّفقين في ذلك.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فِي الذَّكَرِ الصَّحِيحِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْوَطْءُ الدِّيَةُ كَامِلَةً (١)).

قيَّد الذَّكر بأن يكون صحيحًا؛ فيخرج ذكر " العنين " (٢). وبقوله: " الصحيح "، أي: السالم من العيوب؛ فيخرج المجبوب (٣)، أو العنين، أو الخصيّ (٤)، وأشلّ الذكر أيضًا، وهذا - كما هو معلوم - هو الوسيلة إلى الإنجاب، فلو قطع ذكر إنسان ففيه الدية؛ وقد جاء النص على ذلك في كتاب عمرو بن حزم: " وفي الذكر الدية " (٥). لكن حدَّ العلماء الدية


= الدية)، أي: ففي مجرد قطعهما بدون ذهاب سمع الدية (قوله: ومذهب المدونة أن فيهما حكومة)، أي: وهو المشهور كما قاله ابن عرفة وما قاله المصنف من وجوب الدية في مجرد قطعهما فقد تبع فيه تصحيح ابن الحاجب انظر بن (قوله: إذا لم يذهب سمعه)، أي: وإلا، فالدية اتفاقًا ".
(١) ومذهب الحنفية، يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨٧) قال: " في الذكر الدية ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " عيون المسائل " للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٤٢) قال: " في قطع الذكر والأنثيين ديتان، وفي كل واحد منهما الدية؛ قطعًا في ضربة أو أحدهما بعد الآخر، وإن تفاوت ما بينهما ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٣٢) قال: " دية وكذا ذكر غير أشل ففيه قطعًا واشلالًا الدية … ولو كان الذكر لصغير وشيخ وعنين ففيه دية ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٤٨) قال: " وفي الذكر الدية إجماعًا، وتقدم من صغير وكبير وشيخ وشاب لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: " وفي الذكر الدية " رواه أحمد والنسائي ".
(٢) " العنين ": الذي لا يقدر على إتيان المرأة. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ٤٧).
(٣) " المجبوب ": المقطوع الذكر. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ٤٧).
(٤) " الخصي ": الذي سُلَّ أنثياه وبقي ذكره. انظر: " طلبة الطلبة " للنسفي (ص ٤٧).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>