يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) قال: " ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الآخر مع المارن ففيما يلزمه من الدية وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني: أحدهما: عليه نصف الدية، وحكاه عن أبي إسحاق المروزي؛ لأنه قد أذهب نصف منفعته. والوجه الثاني: عليه ثلث الدية تقسيطًا على المنخرين والمارن الذي يشتمل الأنف عليها، فكان في كل واحد منهما ثلث الدية ". (٢) قول عند الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) قال: " ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الآخر مع المارن ففيما يلزمه من الدية وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني: أحدهما: عليه نصف الدية، وحكاه عن أبي إسحاق المروزي؛ لأنه قد أذهب نصف والوجه الثاني: عليه ثلث الدية تقسيطًا على المنخرين والمارن الذي يشتمل الأنف عليها، فكان في كل واحد منهما ثلث الدية ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٠) قال: " وفي منخرين ثلثاها، أي: الدية … وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ".