للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَالِكٌ (١) عَلَى الْعَاقِلَةِ).

وهذا يعني أنه إذا قطع لسان إنسان عمدًا فليس فيه القصاص، ولكن على من تكون الدية؟ الجواب: ذهب الشافعي إلى أن الدية تكون على الجاني، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها تكون على العاقلة.

* قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ: " فِي اللِّسَانِ عَمْدًا الْقِصَاصُ " (٢)).

وهذا هو مذهب الإمام أحمد أيضًا (٣)؛ لأن هذا قد تعدَّى على عضو من أعضاء الإنسان عمدًا وظلمًا؛ فيقتص منه إلا أن يعفوَ فيطلب الدية فله ذلك.

* قوله: (وَأَمَّا الأَنْفُ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا عَلَى أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ (٤)).

الأنف فيه المارن، و" المارن " (٥): موضع جمال الإنسان، وقد جاء النصُّ على أن " فيه الدية "، وفي لفظ آخر: " وفي الأنف إذا استوعب - أو - أوعب جدعًا الدية " (٦)، والأنف كاللسان يرتبط به أمران، الأنف نفسه (الآلة)، وحاسة الشم فيه. فحاسة الشَّم إنما تكون عن طريق الأنف


(١) يُنظر: " جامع الأمهات " لابن الحاجب (ص ٤٩١) قال: " وكذلك تجب الدية على العاقلة مطلقًا إن بلغت الثلث، وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه أو خطأ غيره ".
(٢) يُنظر: " مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (٥/ ١٢٦) قال: " وقال الليث يقتص منه ".
(٣) يُنظر: " الكافي " لابن قدامة (٣/ ٢٦٥) قال: " ويؤخذ اللسان باللسان، للآية، والمعنى، وبعضه ببعضه، لما ذكرنا. ولا يؤخذ أخرس بناطق؛ لأنه أكثر من حقه. ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه دون حقه، ولا أرش معه؛ لأن التفاوت في المعنى، لا في الأجزاء. ويؤخذ لسان الفصيح بلسان الألثغ، ولسان الصغير، كما يؤخذ الكبير الصحيح بالطفل المريض ".
(٤) تقدم الكلام على الأنف وما فيه، وذكرنا أقوال أهل العلم فيه.
(٥) " المارن ": ما لان من الأنف وفضل عن القصبة. انظر: " الصحاح " للجوهري (٦/ ٢٢٠٢).
(٦) وهو كتاب عمرو بن حزم، وقد تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>