(١) يُنظر: " القوانين الفقهية " لابن جزي (ص ٢٣٠) قال: " في قطع الأعضاء فإن كان عمدًا ففيه القصاص إلا أن يخاف منه التلف وإن كان خطأ ففيه الدية وهي تختلف ففي كل زوج من البدن دية كاملة وفي الفرد نصف الدية وذلك … واللسان … دية كاملة ". (٢) يُنظر: " الأم " للشافعي (٦/ ١٢٨ - ١٢٩) قال: " وإذا قطع اللسان قطعًا لا قود فيه خطأ ففيه الدية وهو في معنى الأنف ومعنى ما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بدية من تمام خلقة المرء وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ومع أنه لا اختلاف بين أحد حفظت عنه ممن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية واللسان مخالف للأنف في معان منها أنه المعبر عما في القلب وأن أكثر منفعته ذلك وإن كانت فيه المنفعة بمعونته على إمرار الطعام والشراب وإذا جني على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تامة ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافًا ". (٣) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨٥) قال: " ولا قصاص في اللسان … وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلًا كان أو كثيرًا فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتص من جميعهم ". (٤) يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٣٦٩) قال: " دية الخطأ وشبه العمد تلزم الجاني أولًا على الأصح ثم تتحملها العاقلة ". (٥) يُنظر: " فتح القدير " لابن الهمام (١٠/ ٢١٢) قال: " قوله (والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارًا بالخطإ) أقول: مدلول قوله اعتبارًا بالخطإ أن يكون الأصل في وجوب الدية على العاقلة هو الخطأ، وأن يكون وجوبها عليهم في شبه العمد ثابتا بالقياس على الخطإ، وليس ذاك بواضح؛ إذ المصنف قال في أوائل كتاب المعاقل: والأصل في وجوبها على العاقلة ".