(٢) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة: فمذهب الحنفية، يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٣١١) قال: " وإن كان ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل؛ لأنه لم يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكمال، وقيل: تقسم الدية على عدد حروف الهجاء فيجب من الدية بقدر ما فات من الحروف ". ومذهب المالكية، يُنظر: " النوادر والزيادات " لابن أبي زيد (١٣/ ٤٠٤) قال: " قال ابن وهب، عن مالك: وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام، ففيه الدية كاملة، وإن منع بعضه، ففيه بقدر ما منع كلامه ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " للهيتمي (٨/ ٤٧٩) قال: " ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع أحرف كلامه، أو عكس فنصف دية اعتبارًا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية؛ لأنه لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ومن ثَمَّ اتَّجه دخول المساوي فيما إذا قطع النصف فذهب النصف ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية؛ لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع قطع أولى، أو فلم يذهب شيء من كلامه وجبت الحكومة إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة في لسان الأخرس وقيل القسط وعليه كثيرون ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٥) قال: " وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما؛ لأن كلا من اللسان والكلام مضمون بالدية لو انفرد؛ إذ لو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء، =