ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج"، للدميري (٩/ ٣٠٨)، حيث قال: "لو خرج سيده للجهاد، فله استصحابه، ليخدمه على العادة، ولا يقاتل قهرًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٦/ ٢٤)، حيث قال في شرط الخدمة: "إذا قال: إن خدمتني سنة فأنت حر، لم يعتق حتى يخدمه، فإن مات سيده فيها، لم يعتق". (١) الذين قالوا بأن للسيد أن ينتزع ماله من العبد بنوه على اعتبار أن ما يكتسبه العبد من مال يدخل في ملكه، ولأن العبد وما يملكه لسيده، فله انتزاعه متى شاء. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وقال به أهل الظاهر. أما من قالوا بأن المال يدخل في ملك السيد، وأن العبد لا يملكه متى لم يملِّكه سيدُه، فالمسألة عندهم غير متصورة. وهو مذهب الأحناف والشافعية. مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٢٣١)، حيث قال: " (و) له أيضًا أن (ينزع مالها) الذي أفادته بهبته مثلًا، وهذا مقيد بـ (بما) إذا (لم يقرب الأجل)، ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب". ومذهب الحنابلة، ئنظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص: ٣٣٠)، حيث قال في اللقطة: "وللسيد انتزاعها قبل الحول وبعده فيسقط ضمانها عن العبد، لكنه إن انتزعها ولم يُعَرِّفها العبد عَرَّفها، فإن كان العبد قد عرفها حولًا ملكها السيد، فإن كان الملتقط مكاتبًا فحكمه حكم الحر، فإن كان مدبرًا أو معلقًا عتقه بصفة أو أم ولد فحكمه حكم العبد". وانظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"، لأبي الفرج المقدسي (٦/ ٣٧٢). ومذهب الظاهرية له أن ينتزعه إلا مِن المكاتب، يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٨/ ٢٥٠)، حيتَ قال: "مال العبد له، وجائز للسيد انتزاعه بالنص، فإذا كوتب فلا خلاف أن كسبه له، لا للسيد -ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدًا، فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها، وكان ماله كله حكمًا واحدًا في أنه ليس للسيد أخذه، إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص". =