ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٧/ ٢٤٤)، حيث قال: "إذا اكتسب العبد مالًا؛ بأن احتش، أو اصطاد، أو عمل في معدن، فأخذ منه مالًا، أو اتهب مالًا، أو أوصي له به، فقبله، فإن العبد لا يملكه ما لم يملكه السيد، بلا خلاف على المذهب، وإنما يدخل ذلك في ملك السيد". (١) مذهب الأحناف: أنه لا يملك. ينظر: "التجريد"، للقدوري (٥/ ٢٤٨٥)، حيث قال: "قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه". وفي مذهب المالكية: أنه يملك. ينظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ١٢٧)، حيث قال: "والعبد عنده يملك كلما ملكه سيده أو غيره، ولسيده أن ينتزع منه ماله كله، أو ما شاء منه". وانظر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٥٢). وفي مذهب الشافعية قولان. يُنظر: "البيان"، للعمراني (٧/ ٢٤٤، ٢٤٥)، حيث قال: "فأما إذا مَلَّكه السيد مالًا، فهل يملكه؟ فيه قولان؛ الأول: قال في (القديم): يملكه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يستثنيه السيد، فيكون له". والثاني: قال في (الجديد): لا يملك؛ لقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}، فنفى قدرته على شيء". وفي مذهب الحنابلة روايتان. يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (١/ ٣٤٢، ٣٤٣)، حيث قال: "واختلفت في ملك العبد: هل يملك إذا ملك؟ فقال أبو بكر: في ملك العبد روايتان: إحداهما يملك، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه ناقص، ولا على سيده لعدم ملكه. والثانية: ألا يملك، قال: وهو اختياري". والمذهب: على أنه لا يملك. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٦٨)، حيث قال: " (ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره، (ولا غيره) أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأمة، (وزكاة ما بيده)، أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مدبرًا، أو أم ولد)؛ لأنه ملك السيد".