للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شِهَابٍ مَنْعُ ذَلِكَ (١)، وَعَنِ الْأوْزَاعِيِّ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ (٢).

فهناك فرق بين أن يكون يَطأها قبل ذلك، وبين أن يَبدأ ذلك بعد التدبير، وهذا استحسان منه، وإلا ليس هناك ما يَمنع من ذلك؛ لأنها لا تزال مملوكة له.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ تَشْبِيهُهَا بِأُمِّ الْوَلَدِ).

وأم الولد عتقها يكون بعد الوفاة.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ شَبَّهَهَا بِالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ، وَمَنْ مَنَعَ وَطْءَ الْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ شَبَّهَهَا بِالْمَنْكُوحَةِ إِلَى أَجَلٍ، وَهِيَ الْمُتْعَةُ) (٣).

أي: شَبَّهوا ذلك بنكاح المتعة، لكن لا شَكَّ بأن مذهب الجمهور هو الصَّحيح في هذا، وهو الراجح.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي الْمُدَبَّرِ الْخِدْمَةَ) (٤).


= تدبيرها أو لا، روي عن ابن عمر (أنه دَبَّر أَمَتين له، وكان يطؤهما)، قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزُّهري؛ ولعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وقياسًا على أم الولد".
(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٧)، حيث قال: "قال الأوزاعي: إن كان يطأها قبل تدبيره لها، فلا بأس أن يطأها بعد ذلك، وإن كان لا يطأها قبل تدبيره لها، فأكره له وطأها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٧)، حيث قال: "مَن كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل، ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بام الولد؛ لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت".
(٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧٧)، حيث قال: "إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عن دُبُر مني، فقد صار مدبرًا، لا يجوز بيعه ولا هبته، وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره".

<<  <  ج: ص:  >  >>