(١) سبق تخريجه. (٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٧)، حيث قال: "قال الأوزاعي: إن كان يطأها قبل تدبيره لها، فلا بأس أن يطأها بعد ذلك، وإن كان لا يطأها قبل تدبيره لها، فأكره له وطأها". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٧)، حيث قال: "مَن كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل، ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بام الولد؛ لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت". (٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧٧)، حيث قال: "إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عن دُبُر مني، فقد صار مدبرًا، لا يجوز بيعه ولا هبته، وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره".