(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ١٤٧) عن نافع، أن ابن عمر "دَبَّر جاريتين له، فكان يَطؤهما، ثم أعتق إحداهما فَزَوَّجها نافعًا". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (٢/ ٣٣٣)، حيث قال: "ولا يَحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبرة". ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٧)، حيث قال: "وللسيد انتزاع مال مدبره واستخدامه وإجارته ووطؤها إن كانت أَمَة". وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٢٦)، حيث قال: "يجوز لسيد المدبرة أن يطأها؛ لما رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه دَبَّر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان، ولأن أحكام الرق على المدبرة جارية، فجرى عليها في حكم الاستمتاع مجرى الرق. ولأنه مالكٌ لمنافعها، والاستمتاع من منافعها كالاستخدام، ولأن سبب العتق في أم الولد أقوى منه في المدبرة، ولم يمنع الإيلاد من الاستمتاع فكان التدبير أولى". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٥)، حيث قال: " (وله) أي: سيد مدبرة (وطؤها وإن لم يشترطه) حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل=