للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُدَبَّرَ أَحْكَامُهُ فِي حُدُودِهِ وَطَلَاقِهِ وَشَهَادَاتِهِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ) (١).

وكذلك سيأتي بالنسبة لماله وماله لسيده؛ لأنه لا يزال مملوكًا، إذًا هو في كل هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف تَجري عليه أحكام المملوكين.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي جَوَازِ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ).

وهذه مسألة مهمة، عندما يُدَبِّر السيد جارية، هذه الجارية أو هذه الأَمَة: هل له أن يَطَأَها في تلك الفترة، يعني: مدة حياته، أو في أي فترة


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (٣/ ١٢٦)، حيث قال: "لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين، الحُرَّتان والأَمَتان في ذلك على السواء، ولا يتزوج أَمَة على حرة عندنا، والمكاتب والمدبر وابن أم الولد بمنزلة العبد، فكما لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن المولى، فكذا لا يجوز للمكاتب والمدبر وابن أم (الولد)، وكذلك معتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله".
وفي الشهادة، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٦/ ٢٦٨) حيث قال: "ولا تقبل شهادة المدبر والمكاتب وأم الولد؛ لأنهم عبيد، وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة، وعندهما: تقبل شهادته؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده، وعندهما بمنزلة حر عليه دين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٧)، حيث قال: "وللسيد مقاطعته على مال يتعجل به إعتاقه، وحاله في جراحه وحدوده وطلاقه وشهادته حال عبد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٠١)، حيث قال: "فإذا تقرر جواز التدبير، فالمقصود به: عتق المدبر بموت سيده، وهو ما كان السيد حيًّا باق على رِقِّ سيده، وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه، وملك أكسابه وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد، وإن كانت أَمَة فللسيد وطؤها كسائر الإماء".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٧/ ٣٦٠٦)، حيث قال: "قلت لأحمد: قال سفيان: مدبر خرق ثوبًا، هو دين عليه؟ قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن شاء سيده فَدَاه، وإن شاء أسلمه بجنايته".
وفي الشهادة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٢٨٠) حيث قال: "وتجوز شهادة الأَمَة، فيما تجوز به شهادة النساء؛ لحديث عقبة بن الحارث، وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك؛ لأنهم أرقاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>